العلامة الحلي
125
تحرير الأحكام ( ط . ق )
أشواط جاز لها الخروج من مكة [ - يا - ] الحائض تودع البيت من باب المسجد ولا يجوز لها دخوله [ - يب - ] يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة والنساء ومنعه ابن إدريس [ - يج - ] العليلة يجوز أن يطاف بها ولو عجزت طاف عنها وليها ويحرم عنها وليها إذا لم يفعل عند الإحرام ولو كان على الحجر زحام جاز لها ترك الاستلام [ - يد - ] المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهر إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ويكره لها دخول الكعبة [ - يه - ] لو طلقت بعد إحرام الحجّ وجب عليها العدّة فإن ضاق الوقت خرجت لقضاء الحجّ ثم عادت فأتمت العدّة إن بقي عليها شيء وإن كان الوقت متسعا أو كانت محرمة بعمرة فإنها تقيم وتقضي عدتها ثمّ تحجّ وتعتمر قاله الشيخ والوجه التفصيل فإن كانت حجة الإسلام مضت فيها في أيام العدّة [ - يو - ] المتوفى عنها زوجها يجوز لها أن تخرج في الحج وإن كان تطوعا الفصل الثّاني في أحكام العبيد والصبيان والكفار في الحج وفيه [ - ه - ] مباحث [ - ا - ] لا يجوز للعبد الحج بغير إذن مولاه وكذا المكاتب والمدبر وأم الولد ومن انعتق بعضه ومع الإذن لا يجزئه عن حجة الإسلام لو انعتق ما لم يدركه العتق قبل أحد الموقفين والزوجة المملوكة ليس لها أن تخرج للحجّ إلا بإذن مولاها وزوجها معا فلو كره أحدهما وجب الامتناع ولو انعتق بعضه وهايأه مولاه قال الشيخ يمكن القول بانعقاد إحرامه فيها وصحة حجّه بغير إذن سيّده [ - ب - ] إحرام العبد بإذن مولاه صحيح وكذا الصّبي فلو بلغ أو أعتق العبد فإن كان بعد فوات الموقفين أتما حجتهما ولم يجزئهما عن حجة الإسلام وإن كملا قبل الموقفين أجزأهما عن حجة الإسلام ولا يحتاج الصّبي إلى تجديد إحرام وإن كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات وقته بأن كملا قبل فجر النحر رجعا إلى عرفات والمشعر إن أمكنهما وإلا أجزأهما المشعر ثم كل موضع يجزئهما عن حجة الإسلام فإنه يلزمهما الدّم إذا كانا متمتعين وإلا فلا [ - ج - ] الكافر يجب عليه الحج ولا يصحّ منه إلا بشرط تقدم الإسلام فلو مرّ الكافر على الميقات مريدا للنسك وأحرم منه لم يصحّ إحرامه ولو مات على كفره فلا حكم له ولو أسلم بعد مضي زمان الوقوف سقط في تلك السنة وإلا وجب مع المكنة [ - د - ] المخالف للإماميّة من أهل القبلة إذا حجّ ثم استبصر فإن كان قد أتى بأركان الحج وأفعاله أجزأ عنه ويستحبّ له إعادته ( - ح - ) وإن كان قد أخل بشيء من أركانه وجب عليه الإعادة والمراد بالركن هنا ما يعتقد أهل الحقّ أن الإخلال به مبطل للحج وكذا باقي العبادات إذا أوقعها على وجهها لا يجب عليه قضاؤها سوى الزكاة إلا أن يدفعها إلى أهل الحق [ - ه - ] من شهد المناسك وهو سكران لم يحصل شيئا لم يصحّ حجّه ووجب عليه الإعادة وإن كان محصّلا إتيانها على وجهها فالوجه الإجزاء والشيخ أطلق عدم الإجزاء والظاهر أن مراده التفصيل الفصل الثّالث في حجّ النّائب وفيه [ - لد - ] بحثا [ - ا - ] لا يجوز للمستطيع مع التمكن أن يستنيب غيره في الإتيان بالحج الواجب كالإسلام والنذر وأما التطوّع فإن كان المستأجر صرورة جاز أن يستنيب وكذا إن كان غير صرورة مع العجز عن المتطوع والقدرة عليه [ - ب - ] لو عجز عن أداء الحج الواجب بنفسه وأمكنه إقامة غيره ليحجّ عنه ففي وجوب الاستنابة قولان تقدما ولو لم يجد مالا يقيم به غيره سقط إجماعا وكذا لو وجد مالا ولم يجد النائب [ - ج - ] يصح الاستيجار للحجّ وتبرأ ذمّة المستأجر إذا كان ميتا أو ممنوعا ويقع حج النائب عن المستأجر لا الأجير [ - د - ] يشترط في النائب العقل والبلوغ والإسلام وأن لا يكون عليه حج واجب والأقرب اشتراط العدالة ويجوز أن يحجّ الرّجل عن مثله وعن المرأة والمرأة عن مثلها وعن الرجل سواء كانت المرأة أجنبيّة أو من أقارب الرّجل وسواء أخذت أجرة أو لا وسواء كانت صرورة أو لم تكن ومنع الشيخ في كتابي الأخبار من نيابة المرأة الصرورة وليس بمعتمد وفاقد الاستطاعة يجوز أن يحجّ عن غيره وإن لم يحج حجة الإسلام سواء تمكن من الحجّ من غير استطاعة أو لم يتمكن ويستحق الأجرة [ - ه - ] من فقد الاستطاعة وهو صرورة وتمكّن من الحجّ تطوعا جاز له ذلك ويقع عن التطوع ولو نوى حجا منذورا عليه صحّ عن النذر ولا يقع عن حجة الإسلام ولو أحرم بحجة التطوّع وعليه منذورة فإن تعلق النذر بزمان معيّن لم يقع [ لم يجز إيقاع ] التطوّع فيه فإن أوقعه بنية التطوّع بطل ولم يجزئ عن المنذورة وإن لم يتعلّق بزمان معيّن لم يقع عن المنذورة وهل يقع تطوّعا فيه إشكال [ - و - ] العبد المأذون له في النيابة تصحّ نيابته عن الحرّ في التطوّع والواجب [ - ز - ] لا يجوز النيابة عن المخالف في الاعتقاد إلا أن يكون أبا للنائب قاله الشيخان ومنع ابن إدريس الاستثناء [ - ح - ] يشترط في النيابة نية النّائب عن المنوب عنه بالنّية أو الذكر ويستحبّ له أن يذكره لفظا في الأفعال